السيد الخوئي
30
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 30 ) : تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل . وعليه ، فلوليّ المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أنّ له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم ( 1 ) . ( مسألة 31 ) : لو اشترك إنسان مع حيوان - بلا إغراء - في قتل مسلم ، فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل ( 2 )
--> ( 1 ) المائدة 5 : 45 .